أحداث

نشر قرار حظر تعامل شركات الانتاج مع القنوات المارقة بالرائد الرسمي

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية  بتاريخ أمس الثلاثاء 9  نوفمبر 2021 قرار عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 4 لسنة 2021 مؤرخ في 1 نوفمبر 2021 يتعلق بضبط شروط إسداء المؤسسات الخاصة للإنتاج السمعي البصري خدمات لمنشآت الاتصال السمعي والبصري.

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، حيث ينص القرار على الفصول التالية. 

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،

وعلى مداولات مجلس الهيئة المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2021.

قرّر ما يلي:

الفصل الأول ـ يمنع على المؤسسات الخاصة للإنتاج السمعي البصري التعاقد أو إسداء خدمات بأي شكل من الأشكال لفائدة قنوات تلفزية أو إذاعية غير حاصلة على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية أو إذاعية خاصة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

الفصل 2 ـ يجب على كل عقد أو اتفاقية أو أي كتب بين شركة إنتاج سمعي بصري وقناة تلفزية أو إذاعية خاصة أن ينص على تاريخ الإجازة التي تحصلت عليها هذه القناة.

الفصل 3 ـ بصرف النظر عن الأحكام والعقوبات المنصوص عليها عند مخالفة التشريع والتراتيب الجاري بها العمل، فإن مخالفة أحكام هذا القرار يعرض شركة الإنتاج السمعي البصري المخالفة إلى العقوبات المنصوص عليها في المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.

ولا يمكن معارضة الهيئة عند حجز معدات الإنتاج والبث بملكية هذه المؤسسات للتجهيزات المحجوزة.

الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني الرسمي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

صدر بتونس في 1 نوفمبر 2021.

عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

الرئيس النوري اللجمي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى