احداث

امر رئاسي يضبط شروط العمل عن بعد صلب مصالح الدولة

لوبوان تي ان:

ضبط الامر الرئاسي عدد 310 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 12 افريل الحالي، شروط وصيغ وإجراءات تطبيق نظام العمل عن بعد صلب مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية، وتحديد الأعوان الذين ينطبق عليهم الأمر والأعوان المستثنون من العمل عن بعد.

كما ضبط هذا الامر في بابه الثالث تنظيم العمل الظرفي عن بعد للاعوان العموميين غير المتحصلين على ترخيص العمل المنتظم عن بعد ، فيما حدد الباب الرابع آليات متابعة وتقييم الاعمال الموكولة للعاملين عن بعد الخاضعين الى “قاعدة استحقاق الاجر بمقدار العمل المنجز” استنادا الى عدة شروط وضوابط .

وتنطبق أحكام الامر الرئاسي حسب ما ورد في الفصل الثالث منه، على الاعوان العموميين المباشرين والمرسمين الراجعين بالنظر للهياكل العمومية الى جانب تحديد الاعوان الذين لا يشملهم العمل عن بعد، ومن بينهم بالخصوص المكلفون بحفظ النظام العام، والعاملون بالمؤسسات العمومية للتربية والطفولة والشباب والتكوين المهني والتعليم العالي، والاعوان العاملون بالهياكل الصحية العمومية.

وجاء في الباب الثاني من الامر الرئاسي، بخصوص تنظيم العمل المنتظم عن بعد، أنه يمكن ان يتخذ صيغتين اثنتين، وهي النظام الكلي للعمل المنتظم عن بعد بصفة متواصلة طيلة ايام العمل الرسمية فيما تتعلق الصيغة الثانية بالنظام الجزئي للعمل المنتظم عن بعد

وتتمثل شروط النظام الكلي للعمل عن بعد التي يمكن بناء عليها تمتيع العون بهذا النظام بالخصوص ، في بعد مقر السكنى عن مركز العمل لمسافة تبلغ او تفوق 30 كلم او وجود صعوبات في التنقل الى مقر العمل ، وضرورة التواجد بصفة متواصلة لاسباب صحية قرب اشخاص في الكفالة، او ان يكون الراغب في العمل عن بعد من ذوي الاعاقة او من حاملي الامراض المزمنة، والنساء الحوامل بطلب منهن والحالات الخصوصية الاخرى.

وتتمثل الصيغة الثانية في النظام الجزئي للعمل المنتظم عن بعد، على تقسيم ساعات أو ايام العمل بين مقر العمل الأصلي ومقر العمل عن بعد بمعدل يوم عمل حضوري في الاسبوع أو اربعة ايام في الشهر على الاقل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى