أحداث

الأستاذ نعمان مزيد انتهاء المدة النيابية لرئيس الهايكا ونائبة لا يعني بطلان الأعمال الصادرة عنها…

لوبوان تي ن

بعد قرار الهايكا بحجز معدات قناة نسمة وقطع البث عنها تعالت الأصوات المنادية بعدم شرعية  هذه الهيئة وبانتهاء صلاحياتها وبان قراراتها باطلة والتساؤل المطروح ما مدى صحة هذا التمشي ؟

الاجابة عن هذا التساؤل قدمها المحامي نعمان مزيد الذي أفاد أن الفصل 48من المرسوم 116ينص على أن عضوية رئيس ونائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري تدوم 6سنوات وبتاريخ 3ماي 2019تكون قد انتهت المدة النيابية لرئيس الهايكا ونائبه وهنا نتساءل عن مال وصلاحيات أعضاء الهيئة الحاليين بعد 3ماي القادم ؟وهل يتجه تطبيق أحكام الفصل 127من الدستور المتعلق بانشاء هيئة الاتصال السمعي البصري باعتبارها إحدى الهيئات الدستورية المستقلة ؟

وحسب الأستاذ نعمان لا يمكن اعتبار انتهاء المدّة النيابية أنها تعني مغادرة الأعضاء الحاليين أوالقول ببطلان الأعمال الصادرة عن الهيئة الحالية بعد 3 ماي القادم لأسباب عديدة : السبب الأوّل هو أن النص القانوني لا يرتّب البطلان ، والسبب الثاني أن الهيئة الحالية تسيّر مرفقا عموميا والمنطق القانوني يقول بضرورة الحفاظ على استمرارية المرفق العمومي ولا يقبل أن تنشا حالة فراغ في تسيير هذا المرفق ، ومن ناحية أخرى جرى العرف في المنظمات المهنية والهياكل الأخرى أن تستمرّ التركيبة المتخلية في مهامّها إلى حين انتخاب أو تعيين اللأعضاء الجدد ، وبناء  عليه فإن الأقرب إلى المنطق القانوني أن يواصل أعضاء الهيئة الحاليين مهامهم إلى حين تجديدهم .

وأضاف انه بالنسبة للسؤال  الثاني –المتعلق بانشاء هيئة الاتصال السمعي البصري -يتجه التذكير بالفصل 47 من المرسوم 116 الذي ينص ” بصورة وقتية وفي انتظار إرساء المؤسسات التشريعية والتنفيذية على أساس الدستور الجديد، يقع تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وأعضائها من بين الشخصيات المستقلة المشهود لها بالخبرة والكفاءة في الميدان من قبل رئيس الجمهورية المؤقت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال وفقا لنفس المعايير والمواصفات المنصوص عليها بالفصل 7 أعلاه.”
و تابع انه من ناحية ثانية فإن الأحكام الانتقالية وخاصة الفصل 148 من الدستورعلى “..وتواصل الهيئة المستقلة للأتصال السمعي البصري القيام بهامها إلى حين انتخاب هيئة الإتصال السمعي البصري..”
وإذا اضفنا إلى ذلك عدم صدور قانون أساسي ينظّم هيئة الاتصال السمعي البصري المنصوص عليها بالدستور إلى حدّ اليوم ، فإنه من المتّجه مواصلة العمل بأحكام المرسوم 116 سواء فيما يتعلق بقواعد تعيين الأعضاء أوالصلاحيات وغيرها إلى حين انتخاب الهيئة الجديدة طبقا لأحكام الدستور وبعد إصدار القانون الأساسي للهيئة والذي قد يأتي وقد لا يأتي ..

هاجر وأسماء

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى