أحداث

المحكمة الإدارية تجيز الاقتطاع من اجور الاساتذة المضربين …

لوبوان تي ن

بعد الأزمة الغير مسبوقة التي يعيشها قطاع التعليم الثانوي وعدم التوصل إلى أرضية  تفاهم  تحسم الخلاف بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية  واتجاه الطرف الحكومي الى اتخاذ الاجراءات القانونية   علمت “لوبوان ” ان رئاسة الحكومة طلبت استشارة من المحكمة الادارية حول شرعية الاقتطاع من اجور المضربين وحول تكييف عدم الاقتطاع من اجور الأعوان المضربين كخطأ يفتح باب المساءلة الإدارية والجزائية

وقد اجابت المحكمة الإدارية على هاتين النقطتين وبينت أن الفصل 36من الدستور يضمن الحق في الاضراب وان الفصل 49من الدستور يحدد ضوابط ممارسة هذا الحق بما لاينال من جوهره ولا توضع هذه الضوابط الا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها.
وحسب المحكمة الإدارية وفي غياب نص قانوني ينظم كيفية ممارسة حق الإضراب بالنسبة لأعوان الدولة فإن الأحكام الواردة بالمنظومة القانونية النافذة تبقى ملزمة ما لم تتعارض مع جوهر ممارسة هذا الحق وعليه فإن الإضراب الذي يعرف بأنه تعطيل العمل لمدة زمنية مضبوطة سعيا لتحقيق مصالح نقابية وبغض النظر عن مدى شرعيته فإنه يعد تركا اداريا للعمل وتخليا عن ممارسة المهام الموكولة للعون العمومي والمنصوص عليها بالفصل السادس من قانون الوظيفة العمومية وكذلك بالأنظمة الاساسية الخاصة المنطبقة عليه والتي تفتح له الحق في المرتب
وطالما ان القاعدة في المحاسبة العمومية هي استحقاق الأجر بمقدار العمل المنجز فإن عدم إنجاز اي عمل خلال الإضراب يبرر اقتطاع المبالغ الموافقة لفترة التوقف عن العمل وهي قاعدة محاسبية لا تعد عقوبة إرادية ولا يمكن أن تعد تعطيلا لممارسة حق الإضراب باعتبارها توازن بين فصلين من الدستور.

يتعلق الاول باقرار حق الإضراب في حين يتعلق الفصل الثاني بحسن التصرف في الأموال العمومية والحرص على عدم إهدارها وخاصة ضمان استمرارية المرفق العام.
ودعت المحكمة الإدارية إلى احترام الأحكام الدستورية ذات العلاقة في صورة اقتطاع النسبة المعادلة لأيام الانقطاع عن العمل الأعوان المعنيين بعنوان عمل غير منجز خلال مدة الإضراب شريطة ألاّ يكون الاقتطاع آليا أو عاما وذلك بأن يسلط الاقتطاع على الأعوان الذين امتنعوا بمقتضى الإضراب عن إنجاز العمل المكلفين به خلال مدة العمل المنصوص عليها بمختلف التراتيب المنظمة لتوقيت العمل بالإدارات العمومية كل حسب السلك الذي ينتمي اليه.
وبينت المحكمة الإدارية أن فقه القضاء الاداري والدستوري المقارن كرس على غرار القضاء الاداري التونسي شرعية الاقتطاع من اجور الأعوان المضربين متى ثبت عدم إنجازهم للواجبات المحمولة عليهم باعتبارها لا تُعد عقوبة وإنما أعمالا للقاعدة المحاسبية المتمثّلة في التأجير على قدر العمل المنجز.
أما بخصوص التساؤل الثاني الموجه من رئاسة الحكومة إلى المحكمة الإدارية حول تكييف عدم الاقتطاع من اجور الأعوان المضربين كخطأ يفتح باب المساءلة الإدارية والجزائية فان المحكمة الإدارية ترى أن التأجير غير المطابق للعمل المنجز مخالفة للتشريع المتعلق بالمحاسبة العمومية الا أن الجزم بوجود خطأ تصرف يرجع الى دائرة الزجر المالي وذلك عملا بأحكام الفصل 74 لسنة 1985 المتعلق بتحديد اخطاء التصرف التي ترتكب ازاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة “عليها وبإحداث دائرة الزجر المالي.

هاجر وأسماء

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى