أحداث

لزهر القروي الشابي يمكن إصدار أمر يقضي بسحب الجنسية التونسية عن الإرهابيين

لوبوان تي ن

ردا على تصريحات نائبة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب من ان  “تونس ليس لها خيار فيما يتعلق بعودة التونسيين من بؤر التوتر والمتورطين في الإرهاب، لأنه التزام دولي، فضلا عن أن الدستور التونسي ينص على حق كل التونسيين في العيش في بلدهم”.اعتبر الأستاذ لزهر القروي الشابي صلب مقال له منشور بموقع “ليدرز” ان استناد بعض رجال القانون ممن يقبلون بعودة الإرهابيين إلى الفصل 25 من الدستور الذي ينص على ما يلي: ” يحجر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه او منعه من العودة الى الوطن”فهذا النص الدستوري حسب ذكره واستنادا الى نص المقال عندما يستعرضه البعض يستبدل فيه كلمة “مواطن” بكلمة “تونسي” والحال أن المشرّع لم يجعل التحجير الوارد في الفصل 25 المذكور يتمتع به التونسي وإنّما يتمتع به المواطن وذلك لما في الكلمتين “المواطن” و ” التونسي ” من فرق كبير ذلك أنّ ” التونسية ” أي الجنسية مرتبطة بالانتماء الظاهر للدولة بينما “المواطنة” هي عقيدة باطنية يظهرها المواطن الحقيقي لوطنه تصل به إلى حد التضحية بحياته من أجله. فالمواطنة  تعني ” الارتباط و الإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن والشعور بالولاء للأرض التي يعيش فيها حتى و إن كان بلا جنسية”.وايد تحليله بما قاله الكاتب البحريني يعقوب سيادي ” المواطنة لا تمنح ولا تخضع لأي قانون يسبغها على إنسان ، هي زرع إلاهي في أرض الوطن والخروج عليها خروج على مشيئة الله “.وليس من باب الصدف أن يعبّر المشرع التونسي في كثير من فصول الدستور بعبارة ” المواطن ”  دون عبارة ” التونسي ” لما بين العبارتين من فرق شاسع .وبناءا عليه اعتبر ان عدم الحرمان من الرجوع إلى الوطن هو حقّ خصّ به الدستور المواطن . وهو ذلك الإنسان الذي له حنين و ارتباط  بوطنه . يؤمن بنظام حكمه وبدستوره و بالقوانين التي تنظم الحياة بين أفراد مجتمعه و يتشرّف بالانتماء إلى أرضه و يؤمن بحق هذه الأرض عليه، يقدّس علَمه المفدى الذي هو رمز عزته و ينشد نشيده الرسمي . هذا هو المواطن الذي عناه المشرّع بالفصل 25 من الدستور.

وعليه اعتبر الأستاذ القروي الشابي ان الشروط الجوهرية  للمواطنة غير متوفرة في الإرهابيين لأنّهم انسلخوا عنها بمحض إرادتهم وفسخوا العقد الاعتباري الذي كان يربطهم بوطنهم ولا أدلّ على ذلك ممّا شاهدناه من بعضهم على شاشة بعض التلفزات الاجنبية من تنصّل فاضح من انتمائهم لتونس ومن نظام حكمها ودستورها وقوانينها.بل اكثر من ذلك فانهم يعتبرون تونس أرض كفر و أرض جهاد وأخيرا وصفها أحدهم بأرض نكاح تجب محاربة أهلها بعد استتابتهم فهؤلاء بأفكارهم المعلنة لم يعودوا مواطنين تونسيين حتى ينطبق عليهم ما ورد بالفصل 25 المذكور لأنهم أصبحوا غرباء عن هذا البلد الطيب ولا يؤمنون ولا يلتزمون بما يفرضه الفصل 9 من الدستور على كلّ مواطن بل يرفضون الدستور كله . ومن هنا يكون رفض قبولهم واجبا وطنيا لا يتعارض مع الدستور لانهم فقدوا صفة المواطنة.وفي نفس الاطار اعتبر وان احكام مجلة الجنسية لا يمكن ان تكون سندا قانونيا لتبرير عودة الإرهابيين حسب رايه المنشور بذات المقال حيث بين وانه مثلما تكتسب الجنسية التونسية في الحالات التي نصت عليها فصول مجلة الجنسية فإنها تسحب أو تسقط أيضا في الحالات الواردة في نفس المجلة.ومن أهم الحالات التي تسحب فيها الجنسية التونسية من التونسي ما ورد بالفصل 30 من المجلة الذي ينص على أنّه:ـ ” لا يمكن أن تفقد الجنسية التونسية إلا بأمر و في حالة اكتساب جنسية من طرف تونسي بمحض اختياره يمكن سحب الجنسيّة  التونسية منه بأمر و يحرّر من تبعته لتونس من تاريخ الأمر المذكور “.

فالجنسية ليست صفة دائمة فهي تطلب و تعطى و تنزع وهي معيار اجتماعي و قانوني بخلاف المواطنة فهي لا تعطى و لا تنزع “.معتبرا ان السؤال الذي يفرض نفسه فيما يخص الإرهابيين ان كانوا مازالوا محتفظين بالجنسية ام تخلوا عنها ؟والحال حسب ذكره ان التقارير الإعلامية و ما أنتجته الأبحاث القضائية أنّ هؤلاء قد بايعوا ما يسمى بدولة العراق والشام (داعش) وانتموا اليها في جميع مظاهرها ، إضافة إلى إعلانهم في مناسبات متعددة لعدائهم لتونس و بذلك فإنهم يكونون قد تنازلوا عن طواعية عن الجنسية التونسية واستبدلوها بأخرى داعشية اختاروها بمحض إرادتهم وسعوا إليها بأنفسهم .

و ترتيبا على هذا فإنه من حق الدولة التونسية أن تسحب منه الجنسية وهذا لا يتعارض بدوره مع الفصل 25 من الدستور طالما أنّ هذا الفصل (25) قد ورد في باب الحقوق والحريات وطالما أنّ الفصل (49) من الدستور قد بيّن أنّ ما ورد في الدستور ممّا تعلق بالحقوق والحريات فإنّ ضوابطه تحدد بالقانون وبما أن مجلة الجنسية هي من هذه القوانين التي تضبط وتحدد الحقوق في خصوص ما تعلق بالجنسية اكتسابا وإسقاطا وسحبا فإنه و بدون مس بالحقوق الدستورية يمكن إصدار أمر يقضي بسحب الجنسية التونسية عن هؤلاء الإرهابيين الذين برهنوا على عدم اعترافهم بالدولة التونسية وبدستورها وبعلمها وبقوانينها وبكل مرجعيّاتها القانونية والفكرية وهو ما يفقدهم كل ارتباط بهذه الأرض الطيبة وبساكنيها الذين من حقهم ان يعاملوا بالمثل ان يعارضوا رجوعهم لأنهم فقدوا صفة المواطنة وخرجوا من محيط الفصل 25 من الدستور كما فقدو الجنسية التونسية باختيارهم الجنسية الداعشية عن طواعية واختيار.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى