لوبوان تي أن
على اثر حملة التشكيك والتشويه المرتبطة بمسار العدالة الانتقالية وسير المحاكمات في إطار الدوائر الجنائية المتخصصة وهذه الحملة التي يقودها بعض ممن ينسب إليهم تلك الانتهاكات ومحاميهم وكذلكبعض الأحزاب السياسية وكذلك بعض الناطقين باسم النقابات الأمنية هذه الحملة التي غايتها واضحة وهي التشكيك في إجراءات المحاكمة العادلة أمام تلك الدوائر اصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا أوضح فيه النقاط التالية ꞉
________
.أن الدوائر الجنائية المتخصصة أحدثت بمقتضى الأمر عدد 2887 لسنة 2014 المؤرخ في أوت 2014 طبق الفصل 8 من القانون عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وطبق دستور الجمهورية الثانية الذي تلتزم الدولة التونسية بمقتضاه بإرساء وتطبيق منظومة العدالة الانتقالية.
.أن الدوائر المذكورة تنظر في قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المقترفة زمن الاستبداد من جرائم فضيعة للقتل والاغتصاب والتعذيب والاختفاء القسري كما تنظر في الاعتداءات التي أفضت إلى سقوط شهداء الثورة وإصابة جرحاها التي اعتبرت من الانتهاكات الجسيمة والتي تحيل النيابة العمومية الملفات الخاصة بها آليا على الدوائر المتخصصة بعد تلقيها من هيئة الحقيقة والكرامة طبق القانون عدد 17 لسنة 2014 المؤرخ في 12 جوان 2014.
.أن المحاكمات في إطار الدوائر المتخصصة مرجعيتها معايير المحاكمة العادلة حسب الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية ومنها العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وميثاق روما ومبادئ القانون الدولي التي يعتمدها هذا الميثاق بشكل عام واتفاقية حماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري وهي مرجعيات تبوء اليوم القضاء التونسي بواسطة هيئات مستقلة مكانة مرموقة لإنصاف ضحايا الاستبداد وجرحى وشهداء الثورة والتصدي للإفلات من العقاب وحماية المجتمع من تكرار الجرام والانتهاكات التي تقوض السلم والأمن الاجتماعيين وتحول دون بناء دولة القانون وإرساء النظام الديمقراطي..
وفي هذا السياق يهم المكتب التنفيذي أن يذكر بـ
1أن الفصل 148 نقطة 9 من الدستور ينص على أنه لا يقبل في سياق العدالة الانتقالية الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن..
2) أن الفصل 23 من الدستور ينص على أن جريمة التعذيب لا تسقط بمرور الزمن
3 أن ميثاق روما الذي صادقت عليه تونس سنة 2011 يلزمها بوضع حد لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الإنسانية ويوجب عليها أن تمارس ولايتها القضائية على المسؤولين على ارتكاب تلك الجرائم ، وأن ذلك الميثاق مثلما نص بالفصل 20 منه على المبدأ الأساسي الذي لا يجيز محاكمة الشخص على نفس الأفعال فإنه يقر في الفقرة الثانية من نفس الفصل استثناء لذلك المبدأ يجيز محاكمة الشخص مرة ثانية إذا كانت الإجراءات اتخذت في المحاكمة الأولى لحماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم الانتهاكات الجسيمة أو كانت المحاكمة الأولى لم تتم بصورة تتسم بالاستقلالية أو النزاهة وفقا لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي (وهي أصول محاكمات تستبعد المحاكم العسكرية من التعهد والحكم في قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
4 أنه من أهم مرجعيات المبادئ والقواعد العامة للقانون الدولي التي يعتمدها ميثاق روما تلك الواردة بالمجموعة المستوفاة المتعلقة بإجراءات مكافحة الإفلات من العقاب والتي تنص بـ :
– المادة 23 ف2 منها على أنه ” لا يسري التقادم على الجرائم التي تندرج في نطاق القانون الدولي وتعتبر غير قابلة للتقادم بحكم طبيعتها ”
– المادة 26 ب على أنه ” وكون الفرد قد حوكم في وقت سابق لارتكابه جريمة جسيمة بموجب القانون الدولي فإن ذلك لا يمنع من ملاحقته قضائيا فيما يتعلق بنفس التصرف إذا كان الغرض من الإجراءات السابقة هو اعفاء المعني من المسؤولية الجنائية وإذا لم تكن هذه الإجراءات فرض قد نفذت بصورة مستقلة نزيهة وفقا لقواعد الإجراءات القانونية الواجبة المعترف بها في القانون الدولي ”
5 أنه مثلما كرس العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالفصلين 4 و15 مبدأ شرعية الجريمة المرتبط بمبدأ عدم الرجعية في الزمن فقد تقييدا واستثناء على ذلك المبدأ حتى لا يُستعمل كبوابة للإفلات من العقاب في قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من خلال الفصل 15 ف1 من ذلك العهد الدولي الذي نص على أنه “يحاسب الشخص على عمل لم يشكل بالضرورة جريمة بمقتضى القانون الوطني وقت ارتكابه إن كان قد شكل جريمة بموجب القانون الدولي في تلك الفترة”
وبناء على ذلك فإن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين:
أولا: يندد بحملات التضليل والمغالطة التي تقودها بعض الأحزاب السياسية والبعض من المنسوب إليهم الانتهاكات المحالين على الدوائر المتخصصة ومحامييهم وبعض الناطقين بأسماء النقابات الأمنية بشأن إجراءات المحاكمة العادلة أمام الدوائر المذكورة.
ثانيا: يستنكر استهداف تلك الأطراف للدوائر المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية بالتجريح والتشويه بدعوى تمسكها باختصاص القضاء العادي ، ويؤكد على أن ذلك ليس دفاعا على القضاء العادي الذي لم تدافع عنه تلك الجهات سابقا ولم تحرص على أن يكون له أي دور في محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بقدر ما هو مناورة لإسقاط التتبعات على مرتكبي الانتهاكات واجهاضها وضمان افلاتهم من العقاب بإسقاط ضمانات التتبع المكفولة أمام الدوائر المتخصصة طبق الدستور والمواثيق الدولية والتي لا يدفع أمامها باتصال القضاء ولا بسقوط التتبع والعقوبة ولا بعدم الرجعية في الزمن ولا بالعفو باعتبارها استثناءات ضرورية للقواعد العامة لا يمكن بدونها الانتصاف للضحايا.
ثالثا: يستغرب من حملات المناصرة الإعلامية الشعبوية للأشخاص المنسوب إليهم الانتهاك وتسهيل تطاولهم على القضاء في المنابر الاعلامية والقدح في قرارته واظهارهم للرأي العام بمظهر الضحايا مقابل التغييب التام لعائلات شهداء الثورة ولضحايا الانتهاكات الجسيمة زمن الاستبداد بقصد الضغط على القضاء وعلى سير المحاكمات.
رابعا: يحذر من أي تدخل تشريعي لإيقاف محاكمات جارية طبق الدستور في نطاق الدوائر المتخصصة لما يمثله ذلك من تدخل سافر في سير القضاء وتعد على استقلاليته وخرق خطير للدستور ولمبدأ الفصل بين السلط وللمعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية والتي تلزمها بالإيفاء بالالتزام المحمول عليها بملاحقة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي ومحاكمتهم وفرض عقوبات عليهم.
خامسا: يستنكر استهداف كتل نيابية لأعمال الدوائر المتخصصة بخطب تنال من استقلاليتها في محاولات للضغط على حسن سير المحاكمات ، كما يعبر في ذات السياق عن رفضه وإدانته لخطاب العنف الذي تتبناه الجهات المستعدية لمسار العدالة الانتقالية والتي تشبه المحاكمات في إطارها بالمحرقة والدوائر المتخصصة بمحكمة أمن الدولة حال أن تلك الدوائر تبوء اليوم تونس مكانة رفيعة على المستوى المحلي والدولي كدولة تحارب الفساد والإفلات من العقاب للقطع معهما وكمجتمع في طريق التأسيس لدولة القانون واحترام حقوق الانسان واستكمال بناء نظام ديمقراطي ، ويحمل تلك الجهات مسؤولية ذلك الخطاب التحريضي والمضلل ضد القضاة والدوائر الجنائية المتخصصة ، كما يحمل المسؤولية للسلطتين التنفيذية والتشريعية والأحزاب السياسية عن أي تداعيات وخيمة لهذا المنسوب من العنف والازدراء على أمن قضاة الدوائر المتخصصة وعلى سلامة المسار القضائي للعدالة الانتقالية.
سادسا: ينوّه بتعهّد القضاة التونسيين نيابة ومجلسا بقضايا العدالة الانتقالية وباستمرارهم على ذلك للبت في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وإنصاف الضحايا وبتمسكهم بالتطبيق السليم للقانون وبعدم تدخل السلطة التنفيذية في اختصاصاتهم حتى قبل إلغاء مذكرة المتفقد العام بوزارة العدل .
سابعا: يحذّر من تعمّد افتعال العراقيل بصفة مباشرة أو غير مباشرة التي تؤدي لتهميش أو إضعاف دور الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية في الاضطلاع بمهامها على أكمل وجه كما يحذر من التداعيات الخطيرة لإضعاف موقع القضاء من خلال محاولة اجهاض الدور الموكول للدوائر المتخصصة في تكريس الممارسات والسوابق القضائية في التصدي لجرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وقضايا الفساد وفي ترسيخها تأسيسا لدولة القانون وحماية للنظام الديمقراطي من تكرار تلك الانتهاكات والجرائم التي تنال من السلم والأمن الاجتماعيين .
ثامنا: يطالب بتوفير أفضل الظروف للدوائر المتخصصة ولقضاتها بتخفيف الأعباء القضائية عنهم حتى يتفرغوا لقضايا الانتهاكات الجسيمة وبتمكينهم من الحوافز المادية المناسبة لحجم العمل الذي يضطلعون به على غرار زملائهم بالأقطاب القضائية المتخصصة وتأمين استقرار عمل الدوائر من خلال استقرار قضاتها وتمكينهم من التكوين المتواصل والجيّد في هذا المجال الجديد من الاختصاص القضائي لتحقيق أفضل النتائج في المسار الوطني للعدالة الانتقالية والتوصل لإنصاف الضحايا أشخاصا وجهات.
تاسعا: يشدد على أن تقوية ودعم واحترام موقع القضاء في هذه المرحلة الانتقالية هو الكفيل بضمان عدم تكرار جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وجرائم الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب وتحقيق المصالحة السليمة والدائمة واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة وعدالة القانون .
عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية انس الحمادي