أحداث

رغم تبرئ النهضة من تصريحاته العيوني هذا شرطي للسماح بزواج تونسية مسلمة بغير مسلم…

لوبوان تي أن ꞉

 

على اثر تصريحات فتحي العيوني رئيس بلدية الكرم -والمتعلقة بعدم إبرام عقد قران مسلمة بغير مسلم إلا إذ  ثبت لديه أن القرين قد أعلن اسلامه – والتي أثارت جدلا ووجهت إليه اتهامات متعلقة بالوصاية على ضمائر الناس ومخالفة القوانين السارية المفعول علق  رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني انه لن يلتزم الا بالمناشير التي لا تتعارض مع القانون لأن القوانين المطبقة هي أعلى درجة من المناشير وصادرة عن السلطة التشريعية بينما المناشير ليس لها سوى صبغة ترتيبية وتنظيمية كما ان القوانين الجهة الوحيدة المخول لها تفسيرها هي القضاء خاصة وأنه رجل قانون بحكم مهنته واختصاصه وتكوينه.
وأوضح فيما يتعلق بمسألة زواج التونسية بأجنبي بأن الفصل الخامس من مجلة الأحوال الشخصية يفرض على كل من الزوجين ان يكونا خلوا من الموانع الشرعية لا يزال ساري المفعول ولم ينقح بعد كما أن الفصل 21 من  نفس المجلة يرتّب على عدم احترامه فساد عقد الزواج وبطلانه وقد استقر فقه القضاء على اعتبار الإختلاف الديني مانعا من الموانع الشرعية بالنسبة للمرأة التونسية المسلمة. ولذلك فإنه لا يمكن ابرام عقد زواج بين تونسية مسلمة مع أجنبي غير مسلم الا بعد الإستظهار بما يفيد اسلامه أما المنشور 73 الواقع الغاءه فإنه لا قيمة قانونية له ولا يمكن أن يكون له أثر قانوني على أحكام الفصل الخامس وبالتالي فإنه يجب قانونا أن يتدخل المشرع صراحة ويلغي الفقرة الأولى من الفصل الخامس أو أن يصدر سماحة المفتي فتوى رسمية بالتخلي عن المانع الشرعي المذكور بالفقرة الأولى من الفصل الخامس. حتى يتسنى ابرام “صداق بين تونسية مسلمة واجنبي غير مسلم.

اسماء وهاجر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى