أحداث

قانون المالية2022 اجراءات تحفيزية للتقاعد المبكر وتشجيع الموظفيين على بعث المشاريع…

لوبوان تي ان :

.اجراءات لمساندة الصيدلية المركزية 

.اجراءات لفائدة المؤسسات السياحية 

نصّ الفصل 14 من المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، والذي من المنتظر إصداره قريبا، على وضع برنامج خصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.

وجاء في الفصل المذكور أنه، خلافا لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي يمكن للأعوان العموميين طلب إحالتهم على التقاعد المبكر قبل بلوغهم السن القانونية المحددة بــ 62 سنة. 

ويمكن أن ينتفع بهذا البرنامج الأعوان الذين يبلغون سن 57 سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2024 والذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد. 

ويتمتع المعني بجراية بصفة فورية ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد وبتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد، ويتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد وتاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد. 

وفي نفس السياق ورد الفصل 15 من المرسوم تحت عنوان “تشجيع الأعوان العموميين على بعث المؤسسات”. 

 ونص الفصل على أنه، يمكن أن تمنح للموظف المترسم عطلة لبعث مؤسسة لمدة أقصاها 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويمكن إسناد هذه العطلة في إطار أحكام القسم الرابع من القانون عدد  36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية، وتسند العطلة بقرار من رئيس الإدارة أو بمقرر من رئيس المؤسسة. 

وأضاف، أنه بصرف النظر عن الأحكام التشريعية المخالفة يواصل الموظف الانتفاع بالتغطية الاجتماعية خلال الثلاث سنوات الأولى من العطلة دون أن يكون له الحق في التدرج والترقية ويتولى على هذا الأساس دفع مساهمته بعنوان التقاعد والتأمين على المرض ورأس المال عند الوفاة في حين تتكفل الإدارة بدفع المساهمات المحمولة على المشغل.

 ويواصل الموظف التمتع بنصف المرتب خلال السنة الأولى من العطلة، وفي صورة بعث مؤسسة بمناطق التنمية الجهوية يواصل الموظف التمتع بنصف المرتب لمدة سنتين. 

من ناحية اخرى نصّ الفصل 62 من المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، على إجراءات لمساندة الصيدلية المركزية التونسية، من خلال التخفيض إلى 0 % نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليا الموردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية والمدرجة بالعددين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2023.   

 
ويوُقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على الأدوية التي لها مثيل مصنوع محلياّ الموردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية والمدرجة بالعددين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2023.   
 
كما تعفى الصيدلية المركزية التونسية من الأداءات والمعاليم المستوجبة والخطايا المتعلقة بها بعنوان وارداتها من منتجات الحماية الفردية المنجزة خلال سنة 2020 والتي انتفعت في شأنها بنظام المستودع الخاص للحساب الشخصي طبقا لأحكام الفصل 181 من مجلةّ الديوانة.  

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى