لوبوان تي آن:
فتحي العيوني رئيس بلدية الكرم يسيئ إلى شعيرة اسلامية ويوظف ركن الزكاة لاستثارة المشاعر الدينية واستعطاف الضمير الجمعي وذلك لخدمة الايڨو الشخصي والأنا المنفصم ،ويستعمل الفصل 138 ويفسره في غير محله وخارج مقصد المشرّع ومجانبا لمقتضيات وفلسفة القانون الذي ينص على فتح حساب جاري لجمع الهبات والتبرعات قصد انجاز مشاريع عامة وليس لصرفها على (الفقراء والمساكين….) كما تقتضيه شعيرة الزكاة ويتم التصرف في الهبات والتبرعات والاعتمادات وفق القواعد والاجراءات الخاصة بنفقات الميزانية وتحت رقابة أمين المال الجهوي (وزارة المالية) وليس ضمن هيئات ثلاث أنشأها “العيوني” لايهام الناس باستقلالية الصندوق ومشروعية بعثه وقانونية التسمية وشرعية تجميع الأموال باحترام سيادة الدولة .
وينص القانون على طرق صرفها وتحديد المنتفعين بها ومرجع قرار الصرف فيها (المجلس البلدي) وسلطة الرقابة عليه( أمين المال الجهوي)والموضوع الخاص الموجب لصرف الاعتمادات(المشاريع التنموية ذات المصلحة العامة٫ وتطوير اللامركزية )
وأكد الفصل 138 على أنه ” تعمل الجماعات المحلية على فتح حساب خاص لدى محاسبها العمومي لرصد محصول الهبات وتخصيصه وجوبا لتمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة،كما تودع بنفس الحساب المبالغ المرصودة من قبل الأطراف التي تربطها بالجماعة المحلية علاقة شراكة قصد تمويل أو
المساهمة في تمويل البرامج المتفق عليها طبقا أحكام الفصل 40 من هذا القانون الذي ينص على أن “للجماعات المحلية، في حدود ما تسمح به القوانين، ومع مراعاة التزامات الدولة التونسية وسيادتها، إبرام اتفاقيات تعاون وإنجاز مشاريع تنموية في هذا النطاق مع جماعة
محلية تابعة لدول تربطها بالجمهورية التونسية علاقات دبلوماسية
أو مع منظمات حكومية أو غير حكومية مهتمة بتطوير اللامركزية والتنمية المحلية”
واشترط القانون الأساسي للجماعات المحلية لسنة 2018 أنه وحين تتمّ عملية تجميع الهبات والتبرعات سواء من التونسيين أو من جماعات أجنبية أو منظمات حكومية دولية أو غير حكومية داعمة ومتبرعة أن تُخصّص هذه الاموال فقط لتطوير اللامركزية والتنمية المحلية وإنجاز المشاريع العامة كما اشترط القانون أيضا ان لا تنال هذه الاموال الأجنبية المرصودة من السيادة الوطنية.
وهو ما يعني أن الحساب الجاري الذي تسمح بفتحه مجلة المحاسبة العمومية بصفة استثنائية والذي سماه مخاتلة السيد فتحي العيوني ب”صندوق الزكاة” هو خليط من أموال أجنبية ومحلية ودولية تندرج فقط ضمن التبرعات والهبات وليس ضمن أموال زكاة واجبة على الأفراد ومحدّدة أبوابها وشروطها وكيفية إخراجها ونصابها ومستحقيها مثلما نصّت عليه أحكام فريضة الزكاة في ديننا الحنيف.
إن كل هذه المغالطة والتلبيس على الناس وعدم الوضوح إنّما يندرج ضمن المزايدات وتوظيف الدين واستعطاف الضمير التديني بشكل مراوغ وملتبس وهو أمر غير مبرر شرعا وقانونا واخلاقا.
وحتى لا يزايد علينا أحد فإننا نركن في التأصيل لرأينا وموقفنا-علاوة على كل ما سبق- إلى المرجعية الدستورية الواجب الإلتزام بها في فصلها السادس 6 والتي تنص على “الدّولة راعية للدّين، كافلة لحريّة المعتقد و الضّمير و ممارسة الشّعائر الدّينيّة، ضامنة لحياد المساجد و دور العبادة عن التّوظيف الحزبي.” وهو ما يعني أن الشأن الديني خاص بالدولة ولا يشمله مبدأ التدبير الحر وأن لا مركزية عمل الجماعات المحلية قد حصٓرٓ ضوابط فعلها وتحركها دستور 2014 على أن تكون ضمن “وحدة الدولة”(الفصل 14 من الدستور) .
وعليه فإن ما قام به السيد فتحي العيوني هو نوع من المزايدة والفهم الخاطئ للدستور وللقانون الأساسي للجماعات المحلية كما أنه نوع من توظيف الدين واستعداء الناس بعضهم لبعض وتأجيج الصراع الايديولوجي المقيت وهو يعمق الاصطفافات ويغبّش مفاهيم مدنية
الدولة،ويصنع التكاره والتباغض المجتمعي.
عضو مجلس نواب الشعب
زهير مخلوف