لوبوان تي ان :
صدر مساء اليوم 15 سبتمبر 2022 المرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.
وفق هذا المرسوم يتم تمويل الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بالتّمويل الذّاتي والتّمويل الخاص دون سواهما وفق ما يضبطه هذا القانون.
يجرى التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد.
يختار النّاخب مترشحا واحدا في ورقة التّصويت دون شطب أو تغيير أو إضافة.
إذا تقدم إلى الانتخابات مترشح واحد في الدائرة الانتخابية، فإّنه يصرح بفوزه منذ الدور الأ ول مهما كان عدد الأصوات التي تحصل عليها
إذا تحصل أحد المترشحين في الدائرة الانتخابية على الأغلبية المطلقة من الأصوات في الدور الأول، فإنّه يصرح بفوزه بالمقعد
. في صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التّاليين للإعلان عن النّتائج النّهائية للدورة الأولى يتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى
وفق الفصل 26 يقدم مطلب الترشح للانتخابات التشريعية إلى الهيئة من قبل المترشح أو من ينوبه ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا:
– ـ موجز البرنامج الانتخابي للمترشح
– قائمة اسمية تضم أربعمائة تزكية من النّاخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية معرف عليها بإمضاء المزكّين لدى ضابط الحالة المدنية أو لدى الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا، وذلك وفق المعايير وال شروط التي تحددها الهيئة. ويجب أن يكون نصف المزكّين من الإناث والّنصف الثّاني من الذكور، على أن لا يقلّ عدد المزكّيات والمزكّين من الشباب دون سن الخمس والثّلاثين عن 25 % ولا يجوز للنّاخب أن يزكّي أكثر من مترشح واحد.
– ـ بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية أو وصل الاستلام على أن تتولّى الهيئة في هذه الحالة التثبت من خلوالبطاقة من السوابق
ـ اسم المترشح الكامل وتاريخ ولادته ومكانها ومقرإقامته،
ـ تصريحا ممضى من قبل المترشح باستيفاء كافة شروط الترشح،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر،
ـ صورة شمسية للمترشح وفق المعايير التي تحددها الهيئة،
ـ وصل في خلاص الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان السنة المنقضية،
ـ شهادة في إبراء الذّمة من الأداءات البلدية،
ـ شهادة إقامة،
بالنسبة لعقوبات الجرائم الانتخابية والتمويل الاجنبي يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطية مالية من ألفين إلى 5 آلاف دينار:
-كلّ شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التّأثير على النّاخب، أو استعمل نفس الوسائل لحمل النّاخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده. وتقضي المحكمة وجوبا في هذه الحالة بفقدان المترشح لعضويته بمجلس نواب الشعب وحرمانه من حق الترشح مدى الحياة.
كما تقضي بحرمان النّاخب المستفيد من العطايا من حقّه في الانتخاب لمدة عشر سنوات كاملة بداية من صدور الحكم النّهائي بالإدانة.
-كلّ شخص تعمد عرقلة أي ناخب لمنعه من ممارسة حقّه الانتخابي.
– كلّ من قام بتسريب أوراق التّصويت خارج مكتب الاقتراع.
إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة المتر شحة أو الحزب قد تحصل على تمويل أجنبي أو مجهول المصدر لحملته الانتخابية، فإنّها تحكم بإلزامه بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفًا لمقدار قيمة التّمويل الأجنبيأو مجهول المصدر. ويفقد المترشح المتمتّع بالتّمويل الأجنبي أو مجهول المصدر عضويته بالمجلس المنتخب، ويعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات، ويحرم وجوبا من الترشح لأ ي انتخابات قادمة من تاريخ صدور الحكم بالإدانة.